السيد الخوئي

466

كتاب الصوم

( مسألة 4 ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع ( 1 ) فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستيناف أو القضاء مع اتمام ما هو مشتغل به وفي المستحب الاتمام .